دليل

مصنف عبد الرزاق 5517

باب من فاتته الخطبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ جَالِسٌ لَمْ يُسَلِّمْ فَلْيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ رَكْعَتَيْنِ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ "، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَالْأَرْبَعُ أَعْجَبُ إِلَيْنَا لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.