دليل

مصنف عبد الرزاق 5519

باب من فاتته الخطبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا غَالِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَامَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلَ، فَإِنْ تَأَخَّرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ مَنْزِلِهِ دَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ، يَقُولُونَ: " اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَاقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ " فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ ثُمَّ خُتِمَتْ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدْرِكِ الْجُمُعَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.