مصنف عبد الرزاق 5126
باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال وصلاة المرأة عليها وحاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الشَّعَرِ الَّذِي يُوصَلُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَحَا فِي الشَّعَرِ الَّذِي يُجْعَلُ عَلَى الرَّأْسِ ؟ " فَإِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَضَعَتْ عَلَى رَأْسِهَا " قَالَ: أَمَّا الْوَصْلُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ قَالَ أَنَسٌ حِينَئِذٍ: وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ وَالشَّاهِدَ، وَالْكَاتِبَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْعَاضِهَةَ، وَالْمُسْتَعْضِهَةَ، قَالَ عَطَاءٌ: قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ " قَالَ: وَكُنَّ نِسَاءُ الْعَرَبِ يَشِمْنَ أَيْدِيَهُنَّ قَالَ: " وَأَمَّا هَاتَيْنِ فَهُوَ شَيْءٌ أَحْدَثْتُمُوهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلْتَضَعْهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الصَّلَاةِ "، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ كُلَّ وَشْمٍ تَزِيدُ بِهِ الْمَرْأَةُ حُسْنًا ؟ قَالَ: " لَا خَيْرَ فِيهِ "، قُلْتُ: وَشْمُهَا شَفَتَيْهَا ثُمَّ تُسِفُّهَا إِثْمِدًا ؟ قَالَ: " لَا خَيْرَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.