MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5126

باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال وصلاة المرأة عليها وحاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الشَّعَرِ الَّذِي يُوصَلُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَحَا فِي الشَّعَرِ الَّذِي يُجْعَلُ عَلَى الرَّأْسِ ؟ " فَإِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَضَعَتْ عَلَى رَأْسِهَا " قَالَ: أَمَّا الْوَصْلُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ قَالَ أَنَسٌ حِينَئِذٍ: وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ وَالشَّاهِدَ، وَالْكَاتِبَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْعَاضِهَةَ، وَالْمُسْتَعْضِهَةَ، قَالَ عَطَاءٌ: قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ " قَالَ: وَكُنَّ نِسَاءُ الْعَرَبِ يَشِمْنَ أَيْدِيَهُنَّ قَالَ: " وَأَمَّا هَاتَيْنِ فَهُوَ شَيْءٌ أَحْدَثْتُمُوهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلْتَضَعْهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الصَّلَاةِ "، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ كُلَّ وَشْمٍ تَزِيدُ بِهِ الْمَرْأَةُ حُسْنًا ؟ قَالَ: " لَا خَيْرَ فِيهِ "، قُلْتُ: وَشْمُهَا شَفَتَيْهَا ثُمَّ تُسِفُّهَا إِثْمِدًا ؟ قَالَ: " لَا خَيْرَ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا