مصنف عبد الرزاق 5125
باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال وصلاة المرأة عليها وحاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ مَعَ نِسَاءٍ تَقَدَّمَ، وَقَرَأَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ وَرَائِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ رَكَعَ، وَرَكَعَتْ بِرُكُوعِهِ، وَسَجَدَتْ بِسُجُودِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.