MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5127

باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال وصلاة المرأة عليها وحاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا شَعَرًا بِغَيْرِ وَصْلٍ ؟ قَالَ: فَلْتَضَعْهُ إِذَا قَامَتْ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُحْدَثٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا