مصنف عبد الرزاق 5127
باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال وصلاة المرأة عليها وحاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا شَعَرًا بِغَيْرِ وَصْلٍ ؟ قَالَ: فَلْتَضَعْهُ إِذَا قَامَتْ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُحْدَثٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.