MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5072

باب في كم تصلي المرأة من الثياب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وَإِزَارِهَا، وَأَنْ تَجْعَلَ الْجِلْبَابَ أَحَبُّ إِلَيَّ "، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ دِرْعُهَا وَخِمَارُهَا رَقِيقًا أَحَدُهُمَا ؟ قَالَ: فَالْجِلْبَابُ إِذًا عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهَا مَعَهَا، قُلْتُ: دِرْعُهَا إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ قَالَ: لَا، حَتَّى يَكُونَ سَابِغًا كَثِيفًا، قَالَ: وَلْتَأْتَزِرِ الْإِزَارَ وَتَشُدَّ بِهِ عَلَى حِقْوَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا