MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5071

باب في كم تصلي المرأة من الثياب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: مَعَ الْخِمَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا