مصنف عبد الرزاق 5073
باب في كم تصلي المرأة من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
لَا تَزْهَدِنَّ فِي إِخْفَاءِ الْحِقْوِ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحِقْوِ خَافِيًا فَهُوَ أَسْتَرُ، فَإِنْ يَكُ فِيهِ شَيْءٌ فَهُوَ أَخْفَى لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه