مصنف عبد الرزاق 4577
باب هل يصلي الرجل وهو يسوق دابته وقصر الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: قَوْمٌ فِي سَفِينَةٍ يَقْصُرُونَ ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَنْ يَخَافُوا الْغَرَقَ " قَالَ: قُلْتُ: فَمَنْ كَانَ فِيهَا يَعْمَلُ، أَيَقْصُرُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه