مصنف عبد الرزاق 4576
باب هل يصلي الرجل وهو يسوق دابته وقصر الصلاة
اعرض الإسناد
قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:
يُصَلِّي الْمَرْءُ كَذَلِكَ فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه