مصنف عبد الرزاق 4578
باب هل يصلي الرجل وهو يسوق دابته وقصر الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
أَنَّهُ قَصَرَ فِي سَفِينَةٍ فَصَلَّى فِيهَا جَالِسًا، وَصَلَّى مَنْ مَعَهُ جُلُوسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه