مصنف عبد الرزاق 4287
باب الصلاة عند المسايفة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ لِعَطَاءٍ:
الْمُسْلِمُ يَطْلُبُ الْعَدُوَّ عَلَى أَثَرِهِ فَيُصَلِّي وَهُوَ يَطْلُبُهُ مُدْبِرًا عَنِ الْبَيْتِ قَالَ: " يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ كَذَلِكَ ؟ " قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ يُطْلَبُ وَطَلَبَهُ الْعَدُوُّ فَلْيَقْضِهَا كَذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه