مصنف عبد الرزاق 4286
باب الصلاة عند المسايفة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ:
﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾قَالَ: قَصْرُهَا فِي الْخَوْفِ وَالْقِتَالِ، الصَّلَاةُ فِي كُلِّ وَجْهٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا قَالَ: " أَمَّا صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَصَلَاةُ النَّاسِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْسَ بِقَصْرٍ، هُوَ وَفَاؤُهَا ". طَاوُسٌ يَقُولُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه