مصنف عبد الرزاق 4288
باب الصلاة عند المسايفة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ - كَأَنَّهُ يَعْنِي الْمُضَارَبَةَ - صَلَّوْا رِجَالًا، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه