MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4285

باب صلاة الخوف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

صَلَاةُ الْخَوْفِ قَالَ: يَقُومُ الْإِمَامُ وَيَقُومُ خَلْفَهُ صَفٌّ، وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، فَيُصَلِّي بِالصَّفِّ الَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، وَيَجِيءُ الصَّفُّ الْآخَرُونَ، فَيُصَلُّونَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِّهِمْ، وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ، وَيَجِيءُ الْأَوَّلُونَ وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ، فَيَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ، وَلَا يَقْرَءُونَ، وَيَجْلِسُونَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقُومُ بِهِمْ فَيُصَلِّي بِهِمُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِّهِمْ، وَيَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً يَقْرَءُونَ فِيهَا ثُمَّ يَجْلِسُونَ، وَيَتَشَهَّدُونَ، ثُمَّ يَقُومُونَ مَكَانَهُمْ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى لَا يَقْرَءُونَ فِيهَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِنْ شَاءُوا، وَيَتَشَهَّدُونَ وَيُسَلِّمُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا