مصنف عبد الرزاق 4104
باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، إِذْ قِيلَ لَهُ: كَانَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَأَهْلِ قُبَا شَيْءٌ، فَقَالَ: قَدِيمًا كَانَ ذَلِكَ، كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جِيءَ، فَقِيلَ لَهُ: كَانَ بَيْنَ أَهْلِ قُبَا شَيْءٌ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَأَبْطَأَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ بِلَالٌ لِأَبِي بَكْرٍ: أَلَا أُقِيمُ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلَالٌ فَقَدَّمَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ، فَبَيْنَا هُوَ يُصَلِّي أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَجَعَلَ يَشُقُّ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَجَعَلُوا يُصَفِّقُونَ، وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ، فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ، فَنَكَصَ إِلَى وَرَائِهِ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: " مَا مَنَعَكَ إِذْ أَمَرْتُ أَنْ لَا تَكُونَ قَدْ صَلَّيْتَ ؟ " قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا شَأْنُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ ؟ إِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه