مصنف عبد الرزاق 4105
باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: " أَيْنَ الْفَتَى الدَّوْسِيُّ ؟ " قَالَ: هُوَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ يُوعَكُ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ، فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي، وَقَالَ لِي مَعْرُوفًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِنْ أَنَا سَهَوْتُ فِي صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ قَالَ: فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَسْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفَّانِ وَنِصْفٌ مِنَ الرِّجَالِ، وَصَفَّانِ مِنَ النِّسَاءِ - أَوْ صَفَّانِ مِنَ الرِّجَالِ وَصَفَّانِ وَنِصْفٌ مِنَ النِّسَاءِ -
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه