MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4034

باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ:

إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تُدْخِلْ مَعَهَا غَيْرَهَا يَقُولُ: " إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَجْعَلْهَا فِي تَطَوُّعٍ، أَوْ فِي تَطَوُّعٍ فَلَا تَجْعَلْهَا فَرِيضَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا