مصنف عبد الرزاق 4034
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ:
إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تُدْخِلْ مَعَهَا غَيْرَهَا يَقُولُ: " إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَجْعَلْهَا فِي تَطَوُّعٍ، أَوْ فِي تَطَوُّعٍ فَلَا تَجْعَلْهَا فَرِيضَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه