MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4035

باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا وَصَلْتَ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ يَقُولُ: " وَلَكِنْ سَلِّمْ وَادْخُلْ مَعَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا