مصنف عبد الرزاق 4033
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَيَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه