مصنف عبد الرزاق 4028
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنَا مُتَطَوِّعٌ، فَأُتِمُّ ؟ قَالَ: " فَصِلْهَا بِهَا، قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُسَلِّمْ تَسْلِيمَ الِانْصِرَافِ قَالَ: " أَلَيْسَ قَدْ تَشَهَّدْتَ ؟ " قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: " فَحَسْبُكَ، فَصِلْهَا بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه