MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4028

باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنَا مُتَطَوِّعٌ، فَأُتِمُّ ؟ قَالَ: " فَصِلْهَا بِهَا، قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُسَلِّمْ تَسْلِيمَ الِانْصِرَافِ قَالَ: " أَلَيْسَ قَدْ تَشَهَّدْتَ ؟ " قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: " فَحَسْبُكَ، فَصِلْهَا بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا