مصنف عبد الرزاق 4029
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ:
كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّي، فَمَرَرْتُ بِسَجْدَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ قَالَ: " صِلْهَا بِهَا، قُلْتُ: أُكَبِّرُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: أَسْتَعِيذُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: وَلَا أَكْتَفِي بِاسْتِعَاذَتِي لِلتَّطَوُّعِ ؟ قَالَ: " بَلَى، وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَسْتَعِيذَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه