مصنف عبد الرزاق 4027
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ - أَبُو سَعِيدٍ يَشُكُّ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِابْنِ الْعُشْبِ، وَهُوَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَصَلَاتَانِ مَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه