مصنف عبد الرزاق 3979
باب الساعة التي يكره فيها الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ،
سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: مَا أَنْتَ ؟ قَالَ: " نَبِيٌّ " قَالَ: إِلَى مَنْ أُرْسِلْتَ ؟ قَالَ: " إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ " قَالَ: أَيُّ حِينٍ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ: مِنْ حِينِ تُصَلِّي الصُّبْحَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ، وَمِنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى غُرُوبِهَا قَالَ: فَأَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ: " شَطْرُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَأَدْبَارُ الْمَكْتُوبَاتِ " قَالَ: فَمَتَى غُرُوبُ الشَّمْسِ ؟ قَالَ: " مِنْ أَوَّلِ مَا تَصْفَرُّ الشَّمْسُ حِينَ تَدْخُلُهَا صُفْرَةٌ إِلَى حِينِ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه