MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3978

باب الساعة التي يكره فيها الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَنَّ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ تُكْرَهُ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَى أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، وَحِينَ يَحِينُ طُلُوعُ الشَّمْسِ، وَحِينَ يَحِينُ غُرُوبُهَا " قَالَ: " بَلَغَنِي أَنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا