مصنف عبد الرزاق 3980
باب الساعة التي يكره فيها الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ قَالَ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَالَ: " ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه