MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3293

باب الالتفات في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُبْصِرُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَنْ تُقِيمَ صَفًّا، أَوْ تَطْمَحَ بِبَصَرِكَ أَمَامَكَ، وَجَاهِدْ أَنْ لَا تَحْفَظَهُ، وَلَا تَطْمَحْ بِهِ هَاهُنَا وَلَا هَاهُنَا، إِنَّمَا الصَّلَاةُ تَخَشُّعٌ وَخُشُوعٌ لِلهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا