مصنف عبد الرزاق 3292
باب الالتفات في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُبْصِرُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فِي الصَّلَاةِ، هَلْ يَقْطَعُ الِالْتِفَاتُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؟ قَالَ:....
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه