MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3292

باب الالتفات في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُبْصِرُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فِي الصَّلَاةِ، هَلْ يَقْطَعُ الِالْتِفَاتُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؟ قَالَ:....

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا