مصنف عبد الرزاق 3294
باب الالتفات في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ يَبْكِي ابْنُهَا وَهِيَ فِي الْمَكْتُوبَةِ أَتَتَوَرَّكُهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَ حَسَنًا فِي الصَّلَاةِ، فَحَمَلَهُ قَائِمًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ، قُلْتُ: فِي الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه