MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3294

باب الالتفات في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ يَبْكِي ابْنُهَا وَهِيَ فِي الْمَكْتُوبَةِ أَتَتَوَرَّكُهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَ حَسَنًا فِي الصَّلَاةِ، فَحَمَلَهُ قَائِمًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ، قُلْتُ: فِي الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا