دليل

مصنف عبد الرزاق 309

باب الماء يمسه الجنب أو يدخله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ وَلَا عَلَى الْأَرْضِ جَنَابَةٌ، وَلَا عَلَى الرَّجُلِ يَمَسُّهُ الْجُنُبُ جَنَابَةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ يَقُولُ: إِذَا سَبَقَتْهُ يَدَاهُ فَأَدْخَلَهُمَا فِي الْمَاءِ، وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.