دليل

مصنف عبد الرزاق 308

باب الماء يمسه الجنب أو يدخله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْجُنُبِ، يَنْسَى فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ غُسْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا قَالَ: إِذَا نَسِيَ فَلَا بَأْسَ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.