مصنف عبد الرزاق 310
باب الماء يمسه الجنب أو يدخله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمُ الْمَاءَ، وَهُمْ جُنُبٌ وَالنِّسَاءُ وَهُنَّ حُيَّضٌ وَلَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.