دليل

مصنف عبد الرزاق 244

باب الوضوء عن المطاهر

244 243 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ. متن مخفيأَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ جَرٌّ مُخَمَّرٌ جَدِيدٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ أَوْ مِمَّا يَتَوَضَّأُ النَّاسُ مِنْهُ أَحَبُّ قَالَ أَحَبُّ الْأَدْيَانِ إِلَى اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.