دليل

مصنف عبد الرزاق 239

باب الوضوء عن المطاهر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ،

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ جَرٌّ مُخَمَّرٌ جَدِيدٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ، أَوْ مِمَّا يَتَوَضَّأُ النَّاسُ مِنْهُ أَحَبُّ ؟ قَالَ: أَحَبُّ الْأَدْيَانِ إِلَى اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ، قِيلَ: وَمَا الْحَنِيفِيَّةُ ؟ قَالَ: السَّمْحَةُ قَالَ: الْإِسْلَامُ الْوَاسِعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.