مصنف عبد الرزاق 243
باب الوضوء عن المطاهر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ قَالَ:
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: أَكُوزُ عَجُوزٍ مُخَمَّرٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ، أَوْ مِنْ هَذِهِ الْمَطَاهِرِ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَدَهُ ؟ قَالَ: لَا، بَلْ مِنْ هَذِهِ الْمَطَاهِرِ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَدَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.