دليل

مصنف عبد الرزاق 243

باب الوضوء عن المطاهر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ قَالَ:

قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: أَكُوزُ عَجُوزٍ مُخَمَّرٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ، أَوْ مِنْ هَذِهِ الْمَطَاهِرِ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَدَهُ ؟ قَالَ: لَا، بَلْ مِنْ هَذِهِ الْمَطَاهِرِ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَدَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.