مصنف عبد الرزاق 245
باب وضوء الرجال والنساء جميعا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مَعًا إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.