دليل

مصنف عبد الرزاق 245

باب وضوء الرجال والنساء جميعا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مَعًا إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.