مصنف عبد الرزاق 2404
باب ما يقطع الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: بَلَغَنِي،
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِرَجُلٍ كُسِرَ أَنْفُهُ، فَقَالَ لَهُ: مَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُصَلِّي، وَقَدْ بَلَغَنِي مَا سَمِعْتَهُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: " فَمَا صَنَعْتَ شَرٌّ يَا ابْنَ أَخِي، ضَيَّعْتَ الصَّلَاةَ، وَكَسَرْتَ أَنْفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه