MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2405

باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ شَيْءٌ، لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيْكَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا