مصنف عبد الرزاق 2403
باب ما يقطع الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَتَى الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، وَأُمَامَةُ، فَابْتَدَرُوهُ، فَإِذَا جَلَسَ جَلَسُوا فِي حِجْرِهِ وَعَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا قَامَ وَضَعَهُمْ كَذَلِكَ، فَكَذَلِكَ حَتَّى فَرَغَتْ صَلَاتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه