مصنف عبد الرزاق 2252
باب تفريط مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يُحَنَّسَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
إِنْ خَشِيتَ مِنَ الْعَصْرِ فَوَاتًا، فَاحْذِفِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فَإِنْ سَبَقْتَ بِهِمَا اللَّيْلَ، فَأَتِمَّ الْأُخْرَيَيْنِ، وَطَوِّلْهُمَا إِنْ بَدَا لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه