MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2253

باب تفريط مواقيت الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

إِنْ خَشِيتَ مِنَ الصُّبْحِ فَوَاتًا فَبَادِرْ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى الشَّمْسَ، فَإِنْ سَبَقْتَ بِهَا الشَّمْسَ فَلَا تَعْجَلْ بِالْآخِرَةِ أَنْ تُكْمِلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا