مصنف عبد الرزاق 2253
باب تفريط مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
إِنْ خَشِيتَ مِنَ الصُّبْحِ فَوَاتًا فَبَادِرْ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى الشَّمْسَ، فَإِنْ سَبَقْتَ بِهَا الشَّمْسَ فَلَا تَعْجَلْ بِالْآخِرَةِ أَنْ تُكْمِلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه