مصنف عبد الرزاق 2251
باب تفريط مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ:
دَخَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَسَوْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ وِسَادَةً، فَنَامَ عَلَيْهَا فَتَحَدَّثَ عِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ قَلِيلًا، فَخَرَجَ وَنَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ حَتَّى أَصْبَحَ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: أَتُرَانِي أُصَلِّي الْعِشَاءَ وَالْوِتْرَ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَرَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَوْتَرَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ، وَقَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه