MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2233

باب تفريط مواقيت الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ يُقَالُ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ تَفْرِيطٌ، وَالْمَغْرِبُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، قَالَ: تَفْرِيطٌ لَهَا حَتَّى شَطْرِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا