مصنف عبد الرزاق 2233
باب تفريط مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ يُقَالُ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ تَفْرِيطٌ، وَالْمَغْرِبُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، قَالَ: تَفْرِيطٌ لَهَا حَتَّى شَطْرِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه