MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2232

باب تفريط مواقيت الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى تَفْرِيطُ الصُّبْحِ ؟ قَالَ: حَتَّى يَحْسُنَ طُلُوعُهَا. قُلْتُ لَهُ: مَتَى تَفْرِيطُ الظُّهْرِ ؟ قَالَ: لَا تَفْرِيطَ لَهَا حَتَّى تَدْخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ، قُلْتُ: فَالْعَصْرُ ؟ قَالَ: حَتَّى تَدْخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا