مصنف عبد الرزاق 2232
باب تفريط مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى تَفْرِيطُ الصُّبْحِ ؟ قَالَ: حَتَّى يَحْسُنَ طُلُوعُهَا. قُلْتُ لَهُ: مَتَى تَفْرِيطُ الظُّهْرِ ؟ قَالَ: لَا تَفْرِيطَ لَهَا حَتَّى تَدْخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ، قُلْتُ: فَالْعَصْرُ ؟ قَالَ: حَتَّى تَدْخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه