مصنف عبد الرزاق 2234
باب تفريط مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ
خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ مِنْ مَرٍّ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، يُرِيدُ الْمَدِينَةَ، فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ، حَتَّى جَاءَ الْمَحَجَّةَ مِنَ الظَّهْرَانِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَيُقَالُ لَهُ: الصَّلَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه