مصنف عبد الرزاق 1948
باب الرخصة لمن سمع النداء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، وَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ: فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَتْبَعَهُ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ، فَاسْتَأْذَنَ فَدَخَلَ، فَقَالَ وَهُوَ قَائِمٌ: أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ حَيْثُ أُرِيدُ قَالَ: ثُمَّ حَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، فَسَمِعَ بِهِ أَهْلُ الْوَادِي - يَعْنِي أَهْلَ الدَّارِ - فَثَابُوا إِلَيْهِ حَتَّى امْتَلَأَ الْبَيْتُ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَوِ ابْنُ الدُّخَيْشِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ لَمُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَلَا رَسُولَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَقُولُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا نَحْنُ فَنَرَى وَجْهَهُ وَحَدِيثَهُ فِي الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْضًا لَا تَقُولُهُ وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَلَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.