مصنف عبد الرزاق 1947
باب الرخصة لمن سمع النداء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَكَأَنَّمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.