مصنف عبد الرزاق 1949
باب مكث الإمام بعد الإقامة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ مَا يُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ، وَيَسْكُتُونَ يَتَكَلَّمُ بِالْحَاجَاتِ وَيَقْضِيهَا، فَجُعِلَ لَهُ عُودٌ فِي الْقِبْلَةِ كَالْوَتَدِ يَسْتَمْسِكُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.