مصنف عبد الرزاق 1919
باب الأذان في السفر والصلاة في الرحال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ وَهُوَ بِضَجْنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي عَشِيَّةٍ ذَاتِ رِيحٍ وَبَرْدٍ، فَلَمَّا قَضَى النِّدَاءَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ قَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ مَرَّتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.