مصنف عبد الرزاق 1920
باب الأذان في السفر والصلاة في الرحال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ بِضَجْنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ: صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، أَوِ الْمَطِيرَةِ، أَوْ ذَاتِ رِيحٍ يَقُولُ: صَلُّوا فِي الرِّحَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.